إذا قضت المحكمة بردّ الاستئناف شكلاً، امتنع عليها الخوض في موضوع النزاع أو بحث طلبات المستأنف وأسباب تخطئة الحكم المستأنف؛ لأن ولايتها تنحصر عندئذٍ في مسألة الشكل وما يرتبط بها. كما أن دعوى إزالة الشيوع تُقام ابتداءً بمواجهة جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية المقيدين في السجل العقاري، على أن يظل ال...
إن رد الاستئناف شكلا من قبل هيئة المحكمة المشكو منها يمنع عليها الخوض في موضوع الدعوى وفي طلبات الجهة المستأنفة في دعوى إزالة الشيوع وفق ما هو مسجل في القيد العقاري المناقشة: حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً.ومن حيث أن رد الاستئناف شكلاً من قبل هيئة المحكمة المشكو منها يمنع عليها الخوض في موضوع الدعوى وفي طلبات الجهة المستأنفة مما لا وجه معه لرمي هيئة المحكمة في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم إن هي لم تتعرض لما أثير أمامها من أسباب لتخطئة الحكم المستأنف وجرمه الأمر الذي يستدعي على هذه المحكمة قصر البحث في تقرير ما إذا كان رد الاستئناف شكلاً قد أوقع هيئة المحكمة المشكو منها بالخطأ المهني الجسيم من عدمه.ومن حيث أن الأحكام القانونية لإزالة الشيوع أعطت الحق لكل شريك في المال الشائع أن يطالب بقسمته وفق القواعد التي رسمها القانون ويكون الخبير الذي يقسم الحصص على أساس أصغر نصيب بمعنى أنه لا بد من دعوة جميع الشركاء في الشيوع عند إقامة دعوى قسمة المال وهذا ما أقره الاجتهاد القضائي بالعديد من أحكامه إذ قرر: من المقتضى في دعوى إزالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية وفقاً لما هو مقيد في السجل العقاري.ومن حيث أن وجوب إقامة الدعوى على جميع الشركاء اقتصر على المدعي عند مباشرة الدعوى بإزالة الشيوع بحيث أوجب القانون والاجتهاد أن تكون بمواجهة جميع الشركاء أما عند مباشرة الطعن بالحكم بطريق الاستئناف فذلك أمر متروك لتقدير الفريق المتضرر الذي له الحق مباشرة الطعن بالحكم بمواجهة الفريق الذي ربح الدعوى وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك.ومن حيث أن مخالفة الحكم المشكو منه للقواعد القانونية والاجتهاد المستقر على النحو الذي سلف بيانه أوقع هيئة المحكمة مصدرته بالخطأ المهني الجسم الموجب لإبطال الحكم.ومن حيث أن دفوع المدعى عليه أحمد مستوجبة الرفض لمخالفتها الأحكام المبينة آنفاً.ومن حيث أن إبطال الحكم يقضي عن التعويض.ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع:قبول الدعوى موضوعاً وإبطال الحكم رقم /22/ الصادر بتاريخ 30/1/1991 عن محكمة الاستئناف المدنية في ادلب من دعوى الأساس /181/.