• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التثبت من صحة تمثيل الخصوم عند تقديم الدعوى، ويجوز لصاحب الحق العيني طلب استرداد الحيازة من واضع اليد دون أن يشترط وقوع الغصب بالقوة

وجوب التحقق من صحة تمثيل المدعي عند تقديم الدعوى قبل الخوض في الموضوع، ووجوب رد العقار في دعوى استرداد الحيازة متى ثبت وضع اليد دون سند مبرر، دون اشتراط الإكراه في الغصب؛ كما لا يجوز في هذه الدعوى الفصل في أصل الحق أو تمكين الخصم من وسائل إثبات تتصل به.

نص الاجتهاد

على المحكمة التحقق من صحة التمثيل بالدعوى ابتداءً لجهة أن الادعاء موقع من محام وكيل.إن استرداد الحيازة هي أن يطلب فيها رد العقار المغصوب من حائزه بالإكراه أو بدون مبرر ولا يشترط حصول الغصب بالقوة وإن صاحب الحق العيني حائز مفترض وعلى واضع اليد تبرير وضع يده لنفي صفة الغصب وعليه إثبات ذلكإنه بعد ثبوت الإشغال برضاء المالكة وادعاء الشاغل بأنه مستأجر يكون بحث ذلك بمعرض دعوى استرداد الحيازة لاحتمال توجيه اليمين الحاسمة من قبل الشاغل ولا تصح في دعوى استراد الحيازة المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق رقم 563/92 تاريخ 30/8/1994 لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن واقعة النزاع تتلخص في مطالبة المدعية حياة في دعوى استرداد الحيازة أن وكلاءها الذين قدموا تلك الاستدعاء باسم المحامي الذي قدم الادعاء في حين أن وكالة المبرزة مع استدعاء الدعوى تشير إلى أن وكلاء المدعية هم نزار وإبراهيم وحسين وأحمد ونجوى.ومن حيث أن الفقرة /ز/ من المادة 94 أصول محاكمات مدنية أوجبت توقيع استدعاء الدعوى من المدعي أو وكيله المفوض بموجب سند رسمي.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة لم تتثبت من صحة التمثيل وما إذا كان موقع استدعاء الدعوى هو وكيل عن المدعية أو متمرن لدى الوكيل القانوني وأن تحرير الإنابة لحضور جلسات المحاكمة وتقديم الدفوع من قبل الوكيل القانوني لغيره من المحامين لا يغني عن التثبت من صحة تقديم الدعوى ابتداء بشكل قانوني مما أوقع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم لمخالفتها صراحة المادة 16 أصول محاكمات مدنية.ومن حيث أن استرداد الحيازة هي أن يطلب فيها رد العقار المغصوب من حائزه بالإكراه أو بدون مبرر ولا يشترط حصول الغضب بالقوة وإن صاحب الحق العيني حائز مفترض وعلى واضع اليد تبرير يده لنفي صفة الغضب وعليه إثبات ذلك.ومن حيث أنه من الثابت بالأوراق أن المدعى عليها بالمخاصمة حياة تقر بعلاقة ايجارية بينها وبين المدعوة ناديا منذ عام 1972 وأقامت في المنزل لوحدها ولم تكن متزوجة ولم تقدم على تأجير المدعي بالمخاصمة محمد سعيد في حين أن المدعي المذكور يدعي بأنه هو المستأجر للعقار وأنه دخل مع زوجته المأجور منذ بدء العلاقة الايجارية.ومن حيث أن تبين من إخراج القيد المدني لمدعي المخاصمة أنه متزوج من ناديا بتاريخ 20/9/1968 مما يعني أشغاله العقار مع زوجته منذ عام 1972 وهو التاريخ المحدد من المالكة حياة بتأجيرها هذا العقار موضوع الدعوى.ومن حيث إنه بعد ثبوت الاشغال برضاء المالكة وادعاء الشاغل بأنه مستأجر يكون بحث ذلك بمعرض دعوى بأصل الحق لا بمعرض دعوى استرداد الحيازة لاحتمال توجيه اليمين الحاسمة من قبل الشاغل ولا تصح في دعوى استرداد الحيازة لأن ذلك فصل في أساس الحق ثبوته أو نفيه وهو أمر مخالف لأحكام المادة 73 أصول محاكمات مدنية.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إذا لم تتوفر شروط الغصب من الحائز وتوفرت شروط الاسترداد كانت المداعاة بأصل الحق لا بالحيازة.قرار 342/351 تاريخ 24/11/1970.ولما كان القرار المخاصم قد خالف النصوص القانونية والاجتهاد المستقر مما يعرضه للإبطال.لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة:1ـ إبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق رقم 563/92 تاريخ 30/8/1994.