• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الحيازة تحمي وضع اليد القانوني بصرف النظر عن صفة الحائز ولا يجوز الفصل فيها على أساس الملكية

في دعاوى الحيازة يجب على المحكمة التحقق من ثبوت وضع اليد القانوني ووقوع الغصب أو التعرض عليه، دون الخوض في الملكية أو أصل الحق؛ لأن الحيازة تُحاط بحماية مستقلة عن صفة الحائز. وإذا بُني الحكم على أساس الملكية أو نُسب إلى الدعوى ما يخالف بيانها كان ذلك مخالفةً قانونية وخطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

يستفيد من دعوى الحيازة واضع اليد القانوني بصرف النظر عما إذا كان مالكا أم غير مالك. إن دعوى الحيازة شرعت لحماية الحيازة بذاتها دون التعرض للملكية لأصل الحق ولمنع التعدي عليها وأخذ الحق بالذات إن مناقشة دعوى الحيازة على أساس الملكية لا على أساس الحيازة فيه مخالفة لأحكام المادة 73 أصولاً محاكمات كما أن إيراد بيان دعوى خلافاً لمضمونه يشكل خطأ مهني جسيم. المناقشة: من حيث أن دعوى الحيازة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دير الزور رقم 239/241 تاريخ 30/10/1991 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن دعوى المدعية بالمخاصمة تقوم بالأصل على طلب استرداد حيازته للعقار موضوع الدعوى تبعاً لحيازته لها بالكامل منذ سنوات عديدة وقيام الجهة المدعى عليها بانتزاع قسم من الأرض ووضع يدها عليه.ومن حيث أنه ثابت من بيان قيد العقار أن المدعي بالمخاصمة يملك أسهماً منه.كما أنه ثابت من شهادات الشهود أن المدعي بالمخاصمة يضع يده على كامل العقار منذ سنوات طويلة وأن المدعى عليه عواد المالك لأسهم من العقار المذكور قد أقدم على نزع حيازة المدعي من قسم من العقار وضع يده عليه.ومن حيث أن الاجتهاد القضائي مستقر أنه يستفيد من دعوى الحيازة واضع اليد القانوني بصرف النظر عما إذا كان مالكا أم غير مالك وكل ما في دعوى الحيازة أن يتأكد قاضي الحيازة من ثبوت وضع اليد بشكل قانون على عقار ووقوع الغصب عليه من شخص ليس حائزا ولو كان مالكاً.ومن حيث أن دعوى الحيازة شرعة لحماية الحيازة بذاتها دون التعرض للملكية لأصل الحق ولمنع التعدي عليها وأخذ الحق بالذات.ومن حيث أن حيازة المدعي لها سبب صحيح لوضع يده على كامل العقار منذ سنين طويلة وعدم تقديم المدعى عليه أية دعوى لاستعادة ملكيته من الأرض فليس له أن ينزع حيازة المدعي عن الأرض بفعل منه وعليه مراجعة القضاء للوصول إلى حقه.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد أوردت في حيثيات قرارها بأن المدعي بالمخاصمة يطالب باسترداد حيازة العقار موضوع الدعوى ويطالب أيضاً بإزالة شيوعه أمام لجنة إزالة الشيوع بآن واحد وفق البيان المبرز.ومن حيث أنه بالرجوع إلى بيان المبرز وإنما هي متعلقة بالعقار رقم 63 الزباري موقع الحال.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة ناقشت الدعوى على أساس الملكية وليس على أساس الحيازة فيه مخالفة لأحكام المادة 73 أصولاً محاكمات كما أن إيراد بيان دعوى خلافاً لمضمونه يشكل خطأ مهني جسيم.لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً لمطالبة النيابة العامة:إبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دير الزور رقم 239/241 تاريخ 30/10/1991 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض.