• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أُثير في دعوى إزالة الشيوع وجود عقد تخصص رضائي وجب وقف الدعوى وإحالة الخصم إلى المحكمة المختصة لتثبيت العقد

عند الدفع في دعوى إزالة الشيوع بوجود عقد تخصص رضائي على محل النزاع، يتعين وقف السير في دعوى إزالة الشيوع وإحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة لتثبيت عقد التخصص وفق الاختصاص القيمي، ولا يجوز اعتماد هذا العقد في القسمة قبل تثبيته.

نص الاجتهاد

تختص محاكم الصلح بالنظر بدعوى إزالة الشيوع المعمل عن طريق بيعه بالمزاد العلني إن طلب تثبيت عقد التخصص الرضائي تخرج عن الاختصاص الشامل لمحاكم الصلح ويعود للمحاكم المختصة حسب الاختصاص القيميإذا دفع في دعوى إزالة الشيوع بوجود عقد تخصص على موضوع الدعوى وجب على محكمة الصلح وقف الدعوى وإحالة الطرف الأكثر عجلة على المحكمة المختصة المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق رقم 3356/89 تاريخ 7/11/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن وقائع الدعوى تتضمن أن المدعي زياد بن شفيق والمدعى عليه. ومائدة يملكون مناصفة معمل لصناعة (البرلون) مشادا على العقار رقم /1987/ من المنطقة العقارية قابون وقد تقدم المدعي بدعواه إلة محكمة الصلح المدنية بدمشق بمواجهة المدعي عليهم مطالباً بإزالة شيوع المعمل عن طريق بيعه بالمزاد العلني وقررت محكمة الصلح إزالة شيوع المعمل وفق تقرير الخبرة وعقد التخصص المبرز بالدعوى وصدقت محكمة الاستئناف القرار الصلحي باستثناء الفقرة الحكمية الثانية وعدلت المبلغ المذكور في تلك الفقرة فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاً.ومن حيث أن الجهة المدعى عليها قد دفعت الدعوى بأنه تم التخاصص فيما بينها وبين المدعي ونفذا هذا التخاصص بحيث اختص المدعى عليهم بكامل الطابق الأرضي مع الآلات التالية: نول ضيق عرض/84/ إنش عدد /4/ ونول ضيق عرض /74/ إنش عدد /1/ قديم وسداية (كالمير) واختص المدعي بكامل الطابق الأول من المعمل مع باقي الآلات الموجودة في المعمل وإثباتاً لهذا التخاصص فقد أبرزت إيصالات أجور الطابق الأول الذي اختص به المدعي والمدفوعة من قبله لمالك العقار وذلك وفق ما جاء في حيثيات القرار الصلحي وبالاستناد إلى ذلك تم إجراء الخبرة على المعمل لبيان ما إذا كان العقار قابلاً للقسمة عينا أو بطريق التجنيب أو البيع بالمزاد العلني بعد الأخذ بعين الاعتبار عقد القسمة والتخاصص.ومن حيث أن تثبيت عقد التخصص الرضائي الشامل لمحاكم الصلح يعود للمحاكم المختصة حسب الاختصاص القيمي ومن حيث أن القيمة تزيد بدون شك عن الاختصاص الموضعي لمحاكم الصلح مما يوجب على محكمة الصلح إحالة الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص وتقرر وقف دعوى إزالة الشيوع إلى أن يفصل في موضوع عقد التخصص من قبل المحكمة المختصة عملاً بالمادة (792) مدني.ومن حيث أن محكمة الصلح ومحكمة الاستئناف من بعدها قد اعتمدت في الدعوى على عقد التخصص بإزالة شيوع المعمل قبل تثبيته من المحكمة المختصة وأجرت الخبرة على أساسه مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم لمخالفتها صراحة المادة(792) مدني.ومن حيث أن معالجة وقائع النزاع في هذه الدعوى يجب أن يتم عن طريق وقفها وتكليف الطرف المتمسك بعقد التخصص بتثبيته أمام المحكمة المختصة فإن لم يتوصل إلى ذلك فمن المتوجب إزالة شيوع المعمل بمعزل عن عقد التخصص المذكور.وإن تم تثبيت عقد التخصص فمن المتوجب إجراء الخبرة بإزالة شيوع ما تبقى من المعمل خارج عقد التخصص فقط.ولما كان القرار المخاصم بالاستناد لما ذكر مستوجب الإبطال لذلك تقرر بالاتفاق خلافا لمطالبة النيابة العامة:إبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق رقم 3356/89 تاريخ 7/11/1994 والاكتفاء بإبطال الحكم لقاء التعويض.