الأسباب المخففة التقديرية لا تجيز في جرائم تعاطي المخدرات إنزال العقوبة إلى أقل من الحد الأدنى الذي يحدده القانون، وهو ستة أشهر، ويُعدّ الحكم المخالف لذلك معيبا قانوناً.
لا يجوز في جرائم تعاطي المخدرات تخفيض العقوبة للأسباب المخففة التقديرية الى أقل من ستة أشهر المناقشة: حيث أنه يتضح من الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حكمت على المطعون ضده بعد التخفيف وتنزيل العقوبة إلى المدة الموقوف فيها.وحيث أنه يتضح من ملف الدعوى أن المطعون ضده أوقف مدة حوالي أربعة أشهر وبالتالي فإنه يكون قد حكم بعد التخفيف بهذه المدة. وحيث أنه لا يجوز في جرائم تعاطي المخدرات تخفيض العقوبة للأسباب المخففة التقديرية إلى أقل من ستة أشهر وذلك على ما نصت عليه المادة /243/ عقوبات في معرض تطبيق المادة /37/ / من القانون رقم 182 لعام 1985.