• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم إذا لم يشترك جميع قضاة الهيئة في نظر كل فقرة منه وإبداء الرأي فيها

إذا كانت المحكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة فيلزم اشتراكهم جميعاً في كل فقرة من فقرات الحكم، بما في ذلك مرحلة تحديد العقوبة والحق الشخصي، ويجب تدوين رأي كل قاضٍ ومخالفة من يخالف. ومتى غاب رأي أحد القضاة أو امتنع عن الاشتراك في أي جزء لازم من الحكم بطل الحكم لصدوره من هيئة غير مكتملة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1487 – على قضاة المحكمة الثلاث أن يشتركوا في كل فقرة من فقرات الحكم. إن محكمة الجنايات مؤلفة من ثلاثة قضاة ولا يجوز أن يصدر الحكم من اثنين منهم إلا أن يكون الثالث مخالفاً أو موافقاً لهما فيما ذهبا اليه أما إذا اشترك اثنان منهم في الحكم ولم يبد الثالث رأيه في القضية سواء أكان موافقاً أو مخالفاً فإن نصاب المحكمة يعتبر مفقوداً ويكون الحكم باطلاً. وكان ظاهراً من المخالفة أن القاضي المخالف يرى الأدلة غير كافية للحكم بالتجريم ومؤدى ذلك أنه اشترك مع زميليه في الفقرة الأولى وحدها ولم يبد رأيه في بقية الفقرات. وكان على الهيئةالحاكمة أن تشترك كلها في مناقشة كل فقرة من الحكم وكأنها قرار مستقل وأن يبدي كل قاضٍ رأيه وعلى المخالف أن يدون مخالفته فإذا كان قرار التجريم صدر بالأكثرية فلا يجوز للقاضي المخالف أن يتنحى عى الاشتراك في تحديد العقوبة بل هو ملزم في ذلك وإلا فإن الحكم ينقض لصدوره من هيئة غير كاملة وفضلاً عن ذلك فإنه إذا سمح للقاضي المخالف أن لا يشترك في تحديد العقوبة واختلف القاضيان الآخران في مقدارها والأسباب المشددة أوالأعذار والأسباب المخففة فإن ذلك يفضي الى تعذر الحكم في الدعوى ويتوقف سير العدالة وهذا ما يجعل اشتراكه أمراً ضرورياً لابد منه كما أوجبته النصوص القانونية في المواد 309 من الأصول الجزائية و198 من الأصول المدنية إذ طلبت من المحكمة أن تبحث أولاً في أمر التجريم حتى إذا أرته انتقلت الى بحث العقوبة والحق الشخصي وألزمتها بوجوب التصريح في الحكم عن صدوره بالاتفاق أو بالأكثرية ونصت على وجوب تدوين أسباب المخالفة في كل ما يخالف فيه.