الاستفادة من الأحكام التنظيمية أو الجماعية ذات المفعول الرجعي مشروطة باستمرار عقد العمل وقت وضعها موضع التطبيق والتنفيذ، ولا تمتد إلى عقود انتهت قبل ذلك التاريخ.
للعامل ان يستفيد من احكام الأنظمة الداخلية والعقود الجماعية ذات المفعول الرجعي اذا كان عقد عمله لايزال نافذا يوم وضع تلك الأنظمة والعقود الجماعية موضع التطبيق والتنفيذ وانه بالتالي ليس له ان يستفيد منها اذا كان عقد عمله قد استنفذ اغراضه يوم صدور تلك الاحكام