• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الدعوى التي تقام على موظف بجرم ناشئ عن الوظيفة بناء على ادعاء مدع شخصي تتوقف على وجود هذا المدعي الشخصي فاذا اسقط دعواه وجب التوقف

الدعوى الجزائية المقامة على موظف عن جرم ناشئ عن الوظيفة، والمتوقفة على الادعاء الشخصي، تزول بزوال هذا الادعاء؛ فإذا أسقط المدعي الشخصي دعواه وجب وقف التتبعات أو السير في الدعوى. كما أن ملاحقة الموظف تستلزم مراعاة القيود الخاصة المنصوص عليها في نظام التأديب قبل الإحالة إلى القضاء.

نص الاجتهاد

ان الدعوى التي تقام على موظف بجرم ناشئ عن الوظيفة بناء على ادعاء مدع شخصي تتوقف على وجود هذا المدعي الشخصي فاذا اسقط دعواه وجب التوقف عن السير بالدعوى المناقشة: تتلخص واقعة الدعوى بإقدام المطعون ضدهم وبصفتهم من عناصر شرطة قسم باب الفرج وبناء على شكوى أحيلت إليهم بالاشتباه بإقدام المغدور على إجراء الفعل المنافي للحشمة بالقاصر المشتكي. وأثناء التحقيق مع المغدور المتهم توفي نتيجة الضرب والتعذيب الذي تعرض له وخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لتقرير وقف الملاحقة القضائية بحق المتهمين المطعون ضدهم لإسقاط الحق الشخصي عنهم واسترداد مذكرات التوقيف والقبض والنقل الصادر بحقهم وإطلاق سراحهم وإحالتهم لمجلس الانضباط لمحاكمتهم من الناحية المسلكية وتعيب النيابة العامة انتهاء المحكمة لمثل هذه النتيجة لتفسيرها القانون تفسيراً خاطئاً، وحيث أن المادة 28 من قانون مجلس التأديب نصت على أنه لا يلاحق الموظف أمام القضاء ما لم تتوفر إحدى الحالات الثلاث التالية :1 – أن يقرر مجلس التأديب الإحالة للقضاء.2 – أن يكون الجرم مشهوداً.3 – أن يتخذ المتضرر صفة المدعي الشخصي ويدفع ما يترتب عليـه قانونـاً مـن سلفة وكفالة.فإذا أقيمت الدعوى خلافاً لذلك تقرر المحكمة وقف التتبعات من صدور قرار مجلس التأديب. وحيث أن الاجتهاد القضائي استقر على أن الدعوى التي تقام على موظف بجرم ناشئ عن الوظيفة بناء على ادعاء مدع شخصي تتوقف على وجود هذا المدعي الشخصي فإذا أسقط دعواه وجب التوقف عن السير بالدعوى المقامة، وتطبق المبادئ الواردة في قانون مجلس التأديب وإحالة الموظف على المجلس الخاص بتأديبه قبل إحالته للقضاء.