تقدير شهادة الشهود من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يصح إثارة الجدل حولها أمام محكمة النقض بوصفها جهة قانون لا جهة وزن للأدلة.
تقدير شهادة الشهود من الامور الموضوعية لا تصح المجادلة فيها أمام محمة النقض