• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شهادة الشهود من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض

تقدير شهادة الشهود من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يصح إثارة الجدل حولها أمام محكمة النقض بوصفها جهة قانون لا جهة وزن للأدلة.

نص الاجتهاد

تقدير شهادة الشهود من الامور الموضوعية لا تصح المجادلة فيها أمام محمة النقض