• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير سماع شهود إضافيين بشأن وقائع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع

طلب سماع مزيدٍ من الشهود بشأن وقائع الدعوى من مسائل التقدير الموضوعي التي تستقل بها المحكمة، ولا إلزام عليها بإجابته متى رأت أن عناصر الدعوى تكفي لتكوين قناعتها.

نص الاجتهاد

طلب المزيد من الشهود لسماعهم حول وقائع الدعوى آمر متروك تقديره للمحكمة