• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت التسوية مع الجمارك قد شملت البضاعة الناجية من الحجز ولم تنكر الجمارك صحة التسوية ولم تقدم دليلا جديدا وببقي الجدل محصورا حول

قيام تسوية جمركية صحيحة تشمل البضاعة محل المخالفة، مع عدم منازعة الجهة الجمركية في صحتها وعدم تقديم دليل جديد، يمنع إعادة إثارة النزاع بشأنها ويجعل البحث فيها غير ذي محل قانوني.

نص الاجتهاد

اذا كانت التسوية مع الجمارك قد شملت البضاعة الناجية من الحجز ولم تنكر الجمارك صحة التسوية ولم تقدم دليلا جديدا وببقي الجدل محصورا حول البضاعة غير المحجوزة فان البحث في ذلك لا يصادف محله القانوني المناقشة: مناقشة الطعن :لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد البضاعة ناجية من الحجز. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المسائلة ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفاً.ولما كانت التسوية المعقودة مع الجمارك قد شملت البضاعة التي تتكلم عنها الإدارة والتي هرب بها المطعون ضده الأمر الذي يجعل البحث فيها في غير محله القانوني لأن الإدارة لم تجادل في عدم صحة التسوية وتبقى المجادلة محصورة في البضائع الناجية من الحجز.ولما كانت الإدارة لم تسق أي دليل جديد لإثبات المخالفة على البضاعة الناجية من الحجز، وكان وزن الأدلة وتقدير البينات انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها فيما انتهت إليه. مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.