مجرد كون العضو مقرراً في مجلس الفرع لا يمنع من مشاركته في مجلس فرع النقابة عند نظر الشكوى، ما لم يوجد نص خاص أو سبب قانوني آخر يحول دون ذلك.
لا مانع يمنع عضو مجلس الفرع المقرر من الاشتراك في عضوية مجلس فرع النقابة أثناء النظر في محاكمة المشكو منه