• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لعضو مجلس الفرع المقرر الاشتراك في محاكمة المشكو منه ما لم يقم مانع قانوني

مجرد كون العضو مقرراً في مجلس الفرع لا يمنع من مشاركته في مجلس فرع النقابة عند نظر الشكوى، ما لم يوجد نص خاص أو سبب قانوني آخر يحول دون ذلك.

نص الاجتهاد

لا مانع يمنع عضو مجلس الفرع المقرر من الاشتراك في عضوية مجلس فرع النقابة أثناء النظر في محاكمة المشكو منه