لا يباشر المحامي المتمرن المرافعة أمام المحاكم التي لا يحق له الترافع أمامها إلا باسم أستاذه
المحامي المتمرّن لا يملك استقلالاً حق المرافعة أمام المحاكم التي يقتصر حضوره فيها على الترافع باسم أستاذه، ولا يجوز له مباشرة المرافعة فيها باسمه الشخصي.
نص الاجتهاد
ليس للمحامي المتمرن أن يترافع أمام محاكم لا يحق له أن يترافع أمامها إلا باسم استاذه