• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل المطالبة بقيمة العقار إلا إذا كان مسجلاً في السجل العقاري

يشترط لقبول المطالبة بقيمة العقار أن يكون العقار مسجلاً في السجلات العقارية، وإلا انتفى الأساس القانوني لهذه المطالبة.

نص الاجتهاد

المطالبة بقيمة العقار توجب أن يكون مسجلا في السجلات العقارية