يشترط لقبول المطالبة بقيمة العقار أن يكون العقار مسجلاً في السجلات العقارية، وإلا انتفى الأساس القانوني لهذه المطالبة.
المطالبة بقيمة العقار توجب أن يكون مسجلا في السجلات العقارية