لا تقوم محاضر التحديد والتحرير مقام القيود العقارية إلا إذا جرى تسجيلها أصولاً في السجلات العقارية، لأن الحجية العقارية المحكمة لا تثبت إلا بالقيد العقاري المسجل.
محاضر التحديد والتحرير التي لم تقترن بالتسجيل في السجلات العقارية لا تقوم مقام القيود العقارية