• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محاضر التحديد والتحرير غير المقترنة بالتسجيل في السجلات العقارية لا تقوم مقام القيود العقارية

لا تقوم محاضر التحديد والتحرير مقام القيود العقارية إلا إذا جرى تسجيلها أصولاً في السجلات العقارية، لأن الحجية العقارية المحكمة لا تثبت إلا بالقيد العقاري المسجل.

نص الاجتهاد

محاضر التحديد والتحرير التي لم تقترن بالتسجيل في السجلات العقارية لا تقوم مقام القيود العقارية