• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير رأي الخبراء من سلطة محكمة الموضوع متى كانت الخبرة سليمة وخالية من النقص والغموض

سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبرة مقيدة بسلامة الخبرة من النقص والغموض وبمراعاة الإجراءات المقررة قانوناً؛ فإذا اختلّ أحد هذه الشروط تعيّن عدم الركون إليها وحدها.

نص الاجتهاد

يعود تقييم راي الخبراء لقناعة محكمة الموضوع بشرط أن تكون الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض وأن تكون اجراءاتها قد تمت وفق أحكام قانون البينات