سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبرة مقيدة بسلامة الخبرة من النقص والغموض وبمراعاة الإجراءات المقررة قانوناً؛ فإذا اختلّ أحد هذه الشروط تعيّن عدم الركون إليها وحدها.
يعود تقييم راي الخبراء لقناعة محكمة الموضوع بشرط أن تكون الخبرة غير مشوبة بنقص أو غموض وأن تكون اجراءاتها قد تمت وفق أحكام قانون البينات