امتناع تشديد العقوبة في الحكم الوجاهي على نحوٍ يجاوز ما استقرّ في الحكم الغيابي متى كان الخطأ القانوني في الحكم الغيابي قد أصبح حقاً مكتسباً لعدم سلوك النيابة العامة طريق الطعن القانوني، وكانت عناصر الدعوى والوثائق هي ذاتها في الحكمين.
اذا لم تسلك النيابة العامة الطريق القانونية لاصلاح الخطأ الناجم عن تطبيق القانون في الحكم الجنائي الغيابي فإن ذلك يصبح حقا مكتسبا للمحكوم عليه ولايجوز زيادة مدة المحكومية عند محاكمته وجاهيا بعد تسليم نفسه مادامت الوثائق هي ذاتها في الحكمين الغيابي والوجاهي .