• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تشديد العقوبة في الحكم الوجاهي إذا أصبح الخطأ القانوني في الحكم الغيابي حقًا مكتسبًا للمحكوم عليه ولم تتخذ النيابة العامة طريق الطعن القانوني

امتناع تشديد العقوبة في الحكم الوجاهي على نحوٍ يجاوز ما استقرّ في الحكم الغيابي متى كان الخطأ القانوني في الحكم الغيابي قد أصبح حقاً مكتسباً لعدم سلوك النيابة العامة طريق الطعن القانوني، وكانت عناصر الدعوى والوثائق هي ذاتها في الحكمين.

نص الاجتهاد

اذا لم تسلك النيابة العامة الطريق القانونية لاصلاح الخطأ الناجم عن تطبيق القانون في الحكم الجنائي الغيابي فإن ذلك يصبح حقا مكتسبا للمحكوم عليه ولايجوز زيادة مدة المحكومية عند محاكمته وجاهيا بعد تسليم نفسه مادامت الوثائق هي ذاتها في الحكمين الغيابي والوجاهي .