إذا مضت مدة تزيد على عشر سنوات على شطب المحامي من الجدول، جاز للفرع النقابي إعادة اعتباره وإعادة قيده من جديد بعد استكمال التحقيقات اللازمة.
يجوز لفرع نقابة المحامين اعادة اعتبار المشطوب من الجدول بعد مضي أكثر من عشر سنوات على الشطب وإعادة قيده مجددا بعد اجراء التحقيقات اللازمة