• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين غرامة إنكار الدين في دائرة التنفيذ والفائدة المتوجبة عليه، وللمحكمة سلطة تقدير استئخار الدعوى متى لم يكن للجزائي أثر حاسم على المدني

يجوز الجمع بين الجزاء المالي الناشئ عن إنكار الدين في دائرة التنفيذ وبين الفائدة القانونية أو الاتفاقية المتوجبة على الدين إذا اختلف سبب الالتزامين. واستئخار الدعوى ليس إلزامياً، بل هو من سلطة المحكمة التقديرية متى انتفت المبررات التي تجعل نتيجة الدعوى الجزائية مؤثرة في النزاع المدني.

نص الاجتهاد

الغرامة التي تترتب على المدين بسبب إنكاره الدين في دائرة التنفيذ لا تتعارض مع الفائدة المتوجبة على الدين لاختلاف السبب في كل منهما بحيث يجوز الجمع بينهما. استئخار الدعوى أمر جوازي يعود تقديره للمحكمة الناظرة في الدعوى وليس أمراً وجوبياً إذا كان لا تأثير للدعوى الجزائية على المدنية