• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل بيع العقار لا يزيل إشارات الحجز أو الدعوى المقيدة عليه وتنتقل الملكية مع بقائها

بيع العقار وتسجيله لا يؤدي بذاته إلى إلغاء إشارات الحجز أو الدعوى المسجلة على العقار، وإنما تنتقل الملكية مع بقاء تلك الإشارات وآثارها قائمة ما لم تُرفع أصولاً.

نص الاجتهاد

بيع عقار مع إشارات حجز تسجيل بيع العقار لا يلغي إشارات الحجز أو الدعوى الموجودة عليه. ملكية العقار تنتقل مع بقاء إشارات الحجز أو الدعوى.