بيع العقار وتسجيله لا يؤدي بذاته إلى إلغاء إشارات الحجز أو الدعوى المسجلة على العقار، وإنما تنتقل الملكية مع بقاء تلك الإشارات وآثارها قائمة ما لم تُرفع أصولاً.
بيع عقار مع إشارات حجز تسجيل بيع العقار لا يلغي إشارات الحجز أو الدعوى الموجودة عليه. ملكية العقار تنتقل مع بقاء إشارات الحجز أو الدعوى.