• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القسمة الرضائية لا تنهى الشيوع إلا باتفاق جميع الشركاء وتلزم الموقّعين عليها فقط

لا تنعقد القسمة الرضائية ولا تُنهي الشيوع إلا باتفاق جميع الشركاء، فإذا انصرف الاتفاق إلى بعضهم دون البعض الآخر بقي الشيوع قائماً في حق غير الموافقين، والتزم بها فقط من وافق عليها.

نص الاجتهاد

لا تتم القسمة الرضائية الا باتفاق الشركاء جميعا فاذا اتفق بعض الشركاء على القسمة دون البعض الآخر فلا يترتب عليها انهاء حالة الشيوع لكن يتقيد بها الشركاء الذين وافقوا عليها ويظل العقد قائما بالنسبة اليهم