لا يجوز إبداء طلبات جديدة أو إدخال خصوم جدد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، أما الطلبات المثارة سابقاً أمام محكمة البداية ولم يُبتّ بها فلا يمنع نظرها استئنافاً.
استقر الاجتهاد على ان عدم جواز ادخال اشخاص آخرين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينحصر شأنه بالطلبات الجديدة ولا ينسحب على الطلبات المثارة أمام محكمة البداية والتي لم تبت بها المحكمة المشار اليها