دعوى التجاوز العقاري من دعاوى أصل الحق، وتخضع لتقدير المحكمة، ولا تدخل في عداد دعاوى الحيازة.
دعوى التجاوز العقاري تقوم على اصل الحق وتخضع للتقدير وهي ليسن من دعاوى الحيازة