إثبات أو نفي التجاوز على العقار لا يكون بالبينة الشخصية، وإنما بالوسائل القانونية المختصة، وعلى رأسها البيانات العقارية والمساحية والخبرة الفنية.
امر استثبات مسألة التجاوز تحدده الطرق القانونية والتي من أهمها البيانات العقارية والمساحية والخبرات الفنية وفي مطلق الاحوال فانه لا يجوز اعتماد البينة الشخصية لاستثبات أو نفي هذا التجاوز