تقدير أقوال الشهود، وتمحيصها، والأخذ ببعضها وطرح بعضها الآخر، من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على ما تراه من أدلة الدعوى.
ان امر استخلاص النتائج وتمحيص أقوال الشهود والركون الى بعضها وهدر الآخر من اطلاقات محكمة الموضوع