• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد سطح البناء من الأجزاء المشتركة بين جميع مالكي الشقق ما لم يثبت اتفاق أو قيد عقاري بخلاف ذلك

السطح يُفترض أنه ملكية مشتركة بين جميع مالكي الشقق، ولا تزول هذه القرينة إلا باتفاقٍ مخالف أو بنصٍّ أو قيدٍ في السجل العقاري يثبت خلافها.

نص الاجتهاد

يعتبر السطح ملكية مشتركة بين جميع مالكي الشقق ما لم يكن هنالك اتفاق خلاف هذه القرينة أو ما لم يوجد في السجل العقاري خلافه