السطح يُفترض أنه ملكية مشتركة بين جميع مالكي الشقق، ولا تزول هذه القرينة إلا باتفاقٍ مخالف أو بنصٍّ أو قيدٍ في السجل العقاري يثبت خلافها.
يعتبر السطح ملكية مشتركة بين جميع مالكي الشقق ما لم يكن هنالك اتفاق خلاف هذه القرينة أو ما لم يوجد في السجل العقاري خلافه