تعيين العقوبة ضمن حدودها القانونية وتقدير مقدار التخفيض عند الأخذ بالسبب المخفف التقديري من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دام القرار واقعاً ضمن سلطة القانون.
تعيين العقوبة بين حديها يستقل به قضاة الموضوع المناقشة: ان تعيين العقوبة بين حديها الأدنى والاقصى مما يستقل به قضاة الموضوع بحكم القانون ولهم حق تخفيض العقوبة السبب المخفف التقديري بالقدر پرتؤونه بحسب ظروف القضية وملابساتها حتى نصفها فقط. ولم يوجب المشترع تخيض العقوبة الى النصف حتما بل ترك تقدير ذلك الى محكمة الموضوع كما هو صریح نص أحكام المادة 243 عقوبات المعدلة.