إذا كانت الجهة العامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وكان قانونها أو تنظيمها يخول مديرها العام تمثيلها أمام القضاء، فلا موجب لاختصام جهةٍ أخرى معها لمجرد ارتباطها بها إدارياً أو تنظيمياً.
الشركة العامة للمطاحن تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويمثلها مديرها العام أمام القضاء فلا داعي لاختصام المؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب معها