• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقلال الشركة العامة للمطاحن مالياً وإدارياً وتمثيل مديرها العام لها أمام القضاء يغني عن اختصام المؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب

إذا كانت الجهة العامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وكان قانونها أو تنظيمها يخول مديرها العام تمثيلها أمام القضاء، فلا موجب لاختصام جهةٍ أخرى معها لمجرد ارتباطها بها إدارياً أو تنظيمياً.

نص الاجتهاد

الشركة العامة للمطاحن تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويمثلها مديرها العام أمام القضاء فلا داعي لاختصام المؤسسة العامة للتجارة وتصنيع الحبوب معها