قيود السجل العقاري الناتجة عن محاضر التحديد والتحرير تصبح محصنة من المنازعة بعد مرور سنتين على قرارات المصادقة، ولا يبقى بعد ذلك إلا حق المتضرر بالرجوع بدعوى العطل والضرر ضمن مدة التقادم المحددة.
قيود السجل العقاري وفق محاضر التحديد والتحرير لا تكون عرضة لاي دعوى بعد انقضاء مدة السنتين على قرارات المصادقة عليها لكن يمكن لذوي الشأن في حال الغبن اقامة دعوى بالعطل والضرر التي تتقادم بخمسة عشر عاما من تاريخ انتهاء مدة السنتين التي يحق للمتضرر خلالها الادعاء بفسخ سندات التمليك حسبمن القرار 188 لسنة1926