• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيود السجل العقاري المستندة إلى محاضر التحديد والتحرير تصبح نهائية بعد انقضاء أجل الاعتراض، وتبقى دعوى الغبن بالتعويض خاضعة للتقادم الطويل

قيود السجل العقاري الناتجة عن محاضر التحديد والتحرير تصبح محصنة من المنازعة بعد مرور سنتين على قرارات المصادقة، ولا يبقى بعد ذلك إلا حق المتضرر بالرجوع بدعوى العطل والضرر ضمن مدة التقادم المحددة.

نص الاجتهاد

قيود السجل العقاري وفق محاضر التحديد والتحرير لا تكون عرضة لاي دعوى بعد انقضاء مدة السنتين على قرارات المصادقة عليها لكن يمكن لذوي الشأن في حال الغبن اقامة دعوى بالعطل والضرر التي تتقادم بخمسة عشر عاما من تاريخ انتهاء مدة السنتين التي يحق للمتضرر خلالها الادعاء بفسخ سندات التمليك حسبمن القرار 188 لسنة1926