إذا استند الحكم إلى الشهادة وجب أن يبيّن مضمون أقوال الشهود ووجه الأخذ بها ونتيجة الاستدلال منها، ولا يغني عن ذلك مجرد التصريح بالاقتناع بالشهادة دون بيان عناصر هذا الاقتناع.
على المحكمة أن تستعرض اقوال الشهود وان تبين ما استخلصته من الشهادة وما قنعت به منها ولا يكفي قولها بالاقتناع فقط