إذا تمسّك الخصم بوجود مانعٍ أدبي، وجب على المحكمة أن تبحثه وتبيّن أسباب رفضه أو انتفائه بأسبابٍ واضحة ومؤدية، لأن مجرد الجزم بعدم قيامه دون تعليل لا يكفي.
على المحكمة تعليل انتفاء المانع الادبي