• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تعليل المحكمة انتفاء المانع الأدبي عند رفض التمسك به

إذا تمسّك الخصم بوجود مانعٍ أدبي، وجب على المحكمة أن تبحثه وتبيّن أسباب رفضه أو انتفائه بأسبابٍ واضحة ومؤدية، لأن مجرد الجزم بعدم قيامه دون تعليل لا يكفي.

نص الاجتهاد

على المحكمة تعليل انتفاء المانع الادبي