يشترط لقبول اعتراض الغير أن يكون هناك حكمٌ قضائيٌّ ماسٌّ بحقوق المعترض، بحيث لا يقوم هذا الطريق إلا على مساس الحكم بمركزه القانوني.
يشترط في اعتراض الغير توافر أمرين: صدور حكم يمس بحقوق المعترض