لا تسري حجية الحكم على من لم يكن ممثلاً في الدعوى ولم يتدخل فيها، ويظل له حق الاعتراض على الحكم الصادر في خصومة لم يكن طرفاً فيها تمثيلاً أو تدخلاً.
كون المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم