• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل معارضة من لم يكن ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم

لا تسري حجية الحكم على من لم يكن ممثلاً في الدعوى ولم يتدخل فيها، ويظل له حق الاعتراض على الحكم الصادر في خصومة لم يكن طرفاً فيها تمثيلاً أو تدخلاً.

نص الاجتهاد

كون المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم