إذا قرر القانون مهلةً على أنها مهلة سقوط، فإنها تنقضي حتماً بانقضاء مدتها ولا يرد عليها الانقطاع ولا التوقف.
مهلة السنتين مهلة سقوط لا تنقطع ولا تتوقف