• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين إلى غير الحاضر يوجب تبليغه أصولاً مع تحديد موعد لحلفها ولا يغني عن ذلك تعهد الوكيل أو كون مكتبه محل إقامة للموكل

توجيه اليمين إلى من لم يحضر الجلسة التي قررت فيها يقتضي تبليغه أصولاً بصيغة اليمين وتحديد جلسة لحلفها؛ ولا يقوم مقام التبليغ حضور الوكيل أو تعهده بإحضار موكله، ولا يكفي التبليغ الشفهي في الجلسة.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن من وجهت اليه اليمين محاكمة حاضرا جلسة المحاكمة التي وجهت فيها اليمين وجب تبليغها اليه مع صيغة اليمين المقررة وفق الطرق العادية المحددة لتبليغ الأوراق القضائية وتحديد موعد له لحلفها وان تعهد الوكيل لاحضار موكله لايقوم مقام تبليغ ذي الشأن اصولا وكون مكتب الوكيل محل اقامة للموكل لايجيز تبليغه شفاها في الجلسة وجوب احضار موكله .