توجيه اليمين إلى من لم يحضر الجلسة التي قررت فيها يقتضي تبليغه أصولاً بصيغة اليمين وتحديد جلسة لحلفها؛ ولا يقوم مقام التبليغ حضور الوكيل أو تعهده بإحضار موكله، ولا يكفي التبليغ الشفهي في الجلسة.
اذا لم يكن من وجهت اليه اليمين محاكمة حاضرا جلسة المحاكمة التي وجهت فيها اليمين وجب تبليغها اليه مع صيغة اليمين المقررة وفق الطرق العادية المحددة لتبليغ الأوراق القضائية وتحديد موعد له لحلفها وان تعهد الوكيل لاحضار موكله لايقوم مقام تبليغ ذي الشأن اصولا وكون مكتب الوكيل محل اقامة للموكل لايجيز تبليغه شفاها في الجلسة وجوب احضار موكله .