الغموض أو اللبس في عقد البيع يخول المحكمة سماع شهود العقد بقصد إزالة الإبهام وتحديد المعنى المقصود.
ان الغموض واللبس الذين شملا عقد البيع يعطي للمحكمة الناظرة سلطة سماع شهود العقد لإزالة هذا اللبس والغموض .