• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تسمع شهود عقد البيع إذا شابه الغموض أو اللبس لإزالتهما

الغموض أو اللبس في عقد البيع يخول المحكمة سماع شهود العقد بقصد إزالة الإبهام وتحديد المعنى المقصود.

نص الاجتهاد

ان الغموض واللبس الذين شملا عقد البيع يعطي للمحكمة الناظرة سلطة سماع شهود العقد لإزالة هذا اللبس والغموض .