• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قابلية قرارات رد طلب وقف التنفيذ للطعن بالنقض

الأصل أن الأحكام والقرارات النهائية ذات الدرجة الأخيرة تقبل الطعن بالنقض/التمييز، ولو لم يجز استئنافها، متى كان القرار المطعون فيه فاصلاً في طلب مستقل وصادراً عن جهة قضائية لا تزال ولايتها على الدعوى الأصلية غير قائمة على نحو يجعل الطعن تابعاً للأصل.

نص الاجتهاد

قابلية قرارات رد طلب وقف التنفيذ للطعن بالنقض المناقشة: لئن كان قرار قاضي الصلح المتضمن رد طلب وقف التنفيذ ليس من القرارات القابلة للاستئناف لصراحة المادة 212 في الأصول الجزائية الا انه لما كان الأصل في الأحكام والقرارات التي لها صفة الدرجة الاخيرة ان تكون قابلة للطعن بطريق التمييز حسبما يفهم من المادتين 336و337 القانون المذكور وكان القرار المميز له هذه الصفة لصدوره عن محكمة الاستئناف دون أن تكون واضعة اليد على الدعوى الأصلية ليكون تمييزه تابعا للاصل لذلك فالتمييز مقبول شكلا