الأحكام والقرارات الصادرة في القضية التنفيذية من محكمة الاستئناف تكون مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض، ولا يؤثر فيها تجاوز الاختصاص المفترض، ولا يجوز اتخاذ هذا التجاوز سبباً لإقامة دعوى بطلان مبتدئة.
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق النقض. إذا كانت هذه المحكمة قد تجاوزت اختصاصها في القضية التنفيذية وقرار هذه الأخيرة بهذا الشأن يصدر بالصورة المبرمة لا يقبل الطعن بأي طريق ولا يصلح الخطأ فيه بفرض وقوعه لإقامة دعوى بطلان مبتدئة