• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح تصرف المورث المنجز حال صحته للغير ولو قصد حرمان ورثته، ويعد البيع الخالي من الثمن هبة لا يجوز الرجوع عنها

التصرفات المنجزة التي يجريها المورث وهو صحيح إلى الغير تكون نافذة وصحيحة ولو قصد حرمان ورثته، لأن حق الورثة لا يرد إلا على ما يبقى في التركة وقت الوفاة؛ كما أن العقد المسمّى بيعاً إذا خلا من ركن الثمن عُدّ هبةً، وتخضع لأحكام الهبة ومنها عدم جواز الرجوع عنها متى تمّت على وجهها القانوني.

نص الاجتهاد

ان عقد البيع الذي لايتوفر فيه ركن الثمن باعتبار التصرف بلا عوض ينقلب الى هبة لا يجوز الرجوع عن الهبة في حال مفاد الواهبان التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته للغير تكون صحيحة ولو قصد المؤرث حرمان ورثته لان التوريث لايقوم الا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته