• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الاستئناف ولاية الرقابة على قرارات مجلس فرع نقابة المحامين في تقدير الأتعاب ويكون قرارها مبرماً

إذا كانت مسألة النزاع هي تقدير أتعاب المحامي، فإن مجلس فرع النقابة يختص بالفصل في أصل الخلاف، وقراره يقبل الاستئناف فقط، ثم يصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير قابل لأي طريق مراجعة، ولا يُعدّ تقدير الأتعاب على هذا الأساس خطأً مهنياً جسيماً ما دام مستنداً إلى القانون.

نص الاجتهاد

يفصل مجلس فرع نقابة المحامين في كل خلاف على الاتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أو شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحالة الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الاتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أو ادارية قرارات مجلس الفرع بقضايا الاتعاب تكون قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرما ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة لمحكمة الاستئناف حق الرقابة على قرارات مجلي المحامين بالنسبة للاتهاب المقررة من قبل الفرع المذكور. المناقشة: النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي: في الشكل:تهدف دعوى المدعي الى طلب ابطال الحكم رقم 47 الصادر بتاريخ 5/4/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في حماه. بالدعوى رقم اساس 7 لعلة أن هيئة المحكمة مصدر ته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى المؤرخ 27/6/1995.ومن حيث ان الحكم المومأ اليه قضى بالزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي اربعين الف ليرة سورية اتعاب المدعى عليه بالمخاصمة بالدعوى التي ترافع فيها عن الجهة مدعية المخاصمة .ومن حيث انه بمقتضى المادة 61 من قانون المحاماة 39 لعام 1981 يفصل مجلس فرع النقابة في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة الى عقد خطي او شفوي مع مراعاة اهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحالة الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن اعمال قضائية او ادارية ونصت المادة ۹۲ منه على أن قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب تكون قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرما ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة.ومن حيث انه بمقتضى النصوص القانونية السابقة يكون المحكمة الاستئناف حق الرقابة على قرارات مجلس فرع النقابة بالنسبة للأتعاب المقدرة في الفرع المذكور. ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه مارست حقها في تقدير الأتعاب التي يستحقها المحامي المدعى عليه بالمخاصمة وذلك في ضوء القضايا التي ترافع فيها والتي عددها الحكم المشكو منه وخلص إلى نتيجة متفقة واحكام القانون مما لا وجه لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دام ما قامت به المحكمة مستمدا من احكام القانون هذا فضلا على أن القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص الوقائع حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توافر اسبابها.لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة العامة حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا. 2 – مصادرة التأمين. 3 – رفض طلب وقف التنفيذ.4 – تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين.5 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف. 6 – حفظ الاضبارة اصولا.