إذا انقضت مهلة الاعتراض على أعمال التحديد والتحرير وما يتصل بها، امتنع سماع كل دعوى تمسّ الملكية أو الحقوق العينية المتعلقة بالعقار، ولا يغيّر من ذلك تأسيس الادعاء على عقد بيع أو على وضع اليد، لأن المهلة مهلة سقوط لا تنقطع ولا تتوقف.
انقضاء المهلة للاعتراض على التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع يسدل ستاراً على جميع الادعاءات التي تتناول الملكية أو أي حق آخر وتجعلها غير مسموعة ومنها عقود البيع ووضع اليد. مهلة السنتين مهلة سقوط لا تنقطع ولا تتوقف