المانع الأدبي قد يوقف التقادم متى ثبتت ظروفه، كما أن بعض التصرفات القانونية، ومنها الرهن الحيازي، قد تُعدّ قاطعة للتقادم إذا استوفت شروطها.
يبقى مجال لبحث المانع الادبي الذي يوقف التقادم او التصرف القاطع له كرهن حيازي