• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الدعوى يقع على المدعي ولا تلتزم المحكمة بتكليفه بتقديم أدلته

الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي، والمحكمة غير ملزمة بإرشاده أو تكليفه بجمع الأدلة أو تقديمها.

نص الاجتهاد

على المدعي اثبات ما يدعيه والمحمة غير ملزمة بتكليفه لتقديم أدلته