الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي، والمحكمة غير ملزمة بإرشاده أو تكليفه بجمع الأدلة أو تقديمها.
على المدعي اثبات ما يدعيه والمحمة غير ملزمة بتكليفه لتقديم أدلته