• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تعيين العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى مما يستقل به قضاة الموضوع بحكم القانون ولهم حق تخفيض العقوبة للسبب المخفف التقديري بالقدر

إذا قرر القانون سبباً مخففاً تقديرياً، فإن للمحكمة أن تخفض العقوبة ضمن الحد الذي تراه ملائماً، ولا يلزمها تخفيضها إلى النصف حتماً، لأن تقدير مقدار التخفيض من صميم سلطتها الموضوعية.

نص الاجتهاد

إن تعيين العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى مما يستقل به قضاة الموضوع بحكم القانون ولهم حق تخفيض العقوبة للسبب المخفف التقديري بالقدر الذي يرونه بحسب ظروف القضية وملابساتها حتى نصفها فقط ولم يوجب المشترع تخفيض العقوبة إلى النصف حتماً بل ترك تقدير ذلك إلى محكمة الموضوع كما هو صريح نص أحكام المادة 243 عقوبات المعدلة.