• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات المعاملات التجارية بالشهادة ما لم تكن طبيعة الصفقة وظروفها توجب الدليل الكتابي

الأصل في المعاملات التجارية جواز إثباتها بالبينة الشخصية، إلا أنه متى كانت الواقعة المدعى بها قائمة على عقدٍ تجاري معيّن وما يتفرع عنه من التزامات أو منازعات، جاز للمحكمة أن تتطلب الدليل الكتابي لما يقتضيه من طبيعة الإثبات.

نص الاجتهاد

الامور التجارية وان تكن تثبت بالشهادة الا ان ما دفع به الطاعن من عقد صفقة استيراد وتصدير ووجود محاكمات حولها مما يتطلب جود أدلة كتابية