الأصل في المعاملات التجارية جواز إثباتها بالبينة الشخصية، إلا أنه متى كانت الواقعة المدعى بها قائمة على عقدٍ تجاري معيّن وما يتفرع عنه من التزامات أو منازعات، جاز للمحكمة أن تتطلب الدليل الكتابي لما يقتضيه من طبيعة الإثبات.
الامور التجارية وان تكن تثبت بالشهادة الا ان ما دفع به الطاعن من عقد صفقة استيراد وتصدير ووجود محاكمات حولها مما يتطلب جود أدلة كتابية