لا يُستفاد من تأخر رفع الدعوى مدةً طويلة قرينةٌ سلبية ضد الخصم إلا إذا ثبت ابتداءً وجود التزامٍ واجب التنفيذ خلال تلك المدة؛ أما مجرد التأخر المجرد فلا يكفي لإثبات الحق أو نفيه.
عدم تقديم المدعى عليه دعواه الا بعد خمس سنوات لا يعتبر دليلا ضد الطاعن الذي لم يثبت أي التزام بتنفيذ الشرة خلال هذه المدة