• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر المدعى عليه في إقامة دعواه لا يعد قرينة على الطاعن ما لم يثبت قيام التزام خلال تلك المدة

لا يُستفاد من تأخر رفع الدعوى مدةً طويلة قرينةٌ سلبية ضد الخصم إلا إذا ثبت ابتداءً وجود التزامٍ واجب التنفيذ خلال تلك المدة؛ أما مجرد التأخر المجرد فلا يكفي لإثبات الحق أو نفيه.

نص الاجتهاد

عدم تقديم المدعى عليه دعواه الا بعد خمس سنوات لا يعتبر دليلا ضد الطاعن الذي لم يثبت أي التزام بتنفيذ الشرة خلال هذه المدة