الحكم الجزائي القطعي بالبراءة من جرم التهريب تكون له حجية مانعة في النزاع الجمركي متى كان ينفي ذات المخالفة محل المطالبة الجمركية.
ان الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية والقاضي ببراءة الجهة المدعى عليها من جرم التهريب له حجيته في القضية الجمركية لانه ينفي حصول المخالفة .