• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية والقاضي ببراءة الجهة المدعى عليها من جرم التهريب له حجيته في القضية الجمركية لانه ينفي حصول

الحكم الجزائي القطعي بالبراءة من جرم التهريب تكون له حجية مانعة في النزاع الجمركي متى كان ينفي ذات المخالفة محل المطالبة الجمركية.

نص الاجتهاد

ان الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية والقاضي ببراءة الجهة المدعى عليها من جرم التهريب له حجيته في القضية الجمركية لانه ينفي حصول المخالفة .