الادعاء الشخصي يوجب، إذا صُرّح به وفق الأصول، آثاراً إجرائية محددة؛ فإذا أسقطه المدعي أو رجع عنه زال أثره في متابعة الدعوى التابعة، ولا تثبت صفة المدعي الشخصي إلا بإعلانها صراحةً في الشكوى أو الإفادة الفورية مع طلب التعويض.
دعوى – توقف السير فيها لإسقاط الحق الشخصي اذا أسقط المدعي الشخصي دعواه وجب التوقف عن سير الدعوى العامه الجاريه بحق الموظف بناء على الادعاء الشخصي. قرار رقم» (ج٧ه٢٤ق٢٣٢٤ت ٠/١٤ ١٩٦٧/١). دعوى – مدعي شخصي – دعوته – رجوع عن الادعاء رجوع الادعاء الشخصي عن هالدعوى القائمه بحق مرتكب الجريمكه يحول دون متابعه الدعوى الشخصيه بحق المسؤول بالمال. قرار رقم» (ج١٧٤٨قه١٤٠ت ١٩٦٤/٥/٩). دعوى – غياب المدعي الشخصي – صفه المدعي الشخصي تتم صفه الادعاء الشخصي متى ذكر قي ورقه الشكوى ان مقدمها يقيم الدعوى الشخصيه ويدعي بتضمينات. قرار رقم» (ج٢٧٩ق١٤٣ت ١٩٥٠/٣/١٩), دعوى طلب اقامتها من قبل المصرف المركزي – ادعاء شخصي طلب اقامه الدعوى العامه من قبل المصرف المركزي دون اتخاذ صفه الادعاء الشخصي وطلب تعويض لا يعطيه صفه الادعاء الشخصي وليس له هذا الحق بعد نقض الحكم. قرار رقم م (جناه ٩ق٤٩ت ١٩٦٥/١/٣١), دعوى – مدعي شخصي – سلفه التصريح في الإفاده الفوريه باتخاذ صفه الادعاء الشخصي يمنح هذه الصفه. قرار رقم 2 (ج١٨٨٠ق ١٦٨٤ت ١٩٦٦/٦/٢٠).