تقدير المسؤولية يدخل في سلطة محكمة الموضوع، لكن يجب أن يكون منسجماً مع وقائع الدعوى وظروفها الثابتة، وإلا عُدّ مخالفاً للأصول القانونية.
تحديد المسؤولية وان كان من صلاحية محكمة الموضوع الا ان ذلك يجب ان يكون متفقا مع وقائع الدعوى وظروفها