• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطرق العامة مخصصة للمركبات ولا يجوز عبورها إلا بعد التأكد من خلوها منها ومن أماكن المشاة

لا يباح قطع الطريق العام إلا بعد التحقق من خلوه من المركبات الآلية ومن مسارات المشاة المخصصة، لأن الأصل أن الطريق العام مخصص لحركة السير ويجب مراعاة سلامة المرور.

نص الاجتهاد

الطرق العامة مخصصة للمركبات الالية ولا يجوز قطعها الا بعد تأكد خلوها من تلك الآليات ومن الأماكن المخصصة للمشاة