لا يباح قطع الطريق العام إلا بعد التحقق من خلوه من المركبات الآلية ومن مسارات المشاة المخصصة، لأن الأصل أن الطريق العام مخصص لحركة السير ويجب مراعاة سلامة المرور.
الطرق العامة مخصصة للمركبات الالية ولا يجوز قطعها الا بعد تأكد خلوها من تلك الآليات ومن الأماكن المخصصة للمشاة